محمد حسين الحسيني الجلالي

107

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 219 ] « 1 » وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لعن اللَّه اليهود ؛ حرّمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها ، وإنّ اللَّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيءٍ حرّم عليهم ثمنه » . ورواه في ( الدعائم ) عنه صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله : « وأكلوا » ، وفيه موضع « ثمنها » : « أثمانها » . ( مستدرك الوسائل 13 : 73 ) الفصل الثاني : في بيع مالم يُقْبَضْ ، أو مالم يمْلَكْ [ 220 ] ( ت د س - حكيم بن حزام رضي الله عنه ) قال : قلتُ : « يا رسول اللَّه ، إنَّ الرجلَ لَيَأْتِينِي ، فَيُرِيدُ مني البيعَ ، وليس عندي ما يَطْلُبُ ، أفَأبِيعُ منه ، ثم أبْتَاعَه من السوق ؟ قال : لا تَبِعْ ماليْس عندك » . هذه رواية الترمذي وأبي داود . وللترمذي في أخرى قال : « نهاني رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنْ أبيع ما ليس عندي » . وفي رواية النسائي قال : « ابتعتُ طعاماً من طعام الصدقة ، فتربّحت فيه قبل أن أقبضه ، فأتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فذكرتُ ذلك له ، فقال : لا تَبِعْهُ حتّى تقبضه » . ( جامع الأصول 1 : 383 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 221 ] بالاسناد عن الصدوق في ( الأمالي ) في حديث المناهي : « أنَّ النّبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع مالم يضمن » . ( بحار الأنوار 103 : 133 ) [ 222 ] وبالاسناد إلى حزام بن حكيم ، قال : « ابتعت طعاماً من طعام الصّدقة ،

--> ( 1 ) . هذا الحديث من زيادات المحقق .